* القرار (90/2) في الطعن /27/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض اضافة الى المعاش.
لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة الى معاش الاصابة، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.