* القرار /901/ في الطعن /942/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

خدمة في المدارس الخاصة المغلقة أو المستولى عليها ـ ضمها.
القانون /12/ لسنة 1972 هدف إلي تحقيق أمرين متلازمين: إلزام إدارات الدولة ومؤسساتها العامة بتعيين العاملين في المدارس الخاصة المغلقة والمستولى عليها الذين كانوا قائمين على رأس العمل بتاريخ صدور المرسوم التشريعي /127/ لسنة 1967 بدون مسابقة وإعطاء هؤلاء الحق في طلب احتساب خدماتهم السابقة في عداد الخدمة المقبولة في المعاش.
وتعيين المشمولين بأحكام القانون المذكور وفق قواعد التعيين العامة لا يحجب عنهم حق ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم المحسوبة في المعاش.