Call us now:
عامل متعاقد ـ تثبيت
عملاً بالمادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا محل لتحويل تعاقد العامل من مؤقت الى دائم رابطته مع الادارة تقوم على عقود محددة المدة ولفترات متقطعة، كما لا محل لمطالبته بالحقوق والمزايا المقررة للعاملين الدائميين.