* القرار /902/ في الطعن /1321/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عامل ـ وجبة غذائية ـ تعويض نقدي.
الوجبة الغذائية المنصوص عليها في المرسوم /284/ لسنة 1974 تعتبر ـ بحسب الغاية منها ـ جزءاً من النظام الصحي الوقائي ويستمر العمل بها بعد نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
لا مجال لتحويل حق العامل في الوجبة الغذائية إلى الحق في تقاضي التعويض النقدي عنها.