Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ دعوى الغاء.
1ـ الدعوى التي تستهدف الغاء قرار تثبيت العامل تمهيداً لتعديل تعيينه المؤقت وما يترتب على ذلك من آثار، تعتبر من دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة ـ أي في غضون ستين يوماً من ابلاغ العامل قرار تثبيته ـ وذلك حرصاً من المشرع على استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بها أو النيل منها بزعزعتها بعد حقبة من الزمن.
2ـ تراخي العامل في اقامة تلك الدعوى مدة تزيد عن السنتين موجب لعدم قبولها.