Call us now:
عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ فروق أجر سابقة
تعيين العامل في عام 1978 استناداً لمسابقة عامة وتحديد أجره بأجر الشهادة التي يحملها وتوالي ترفيعاته وزيادة أجوره انطلاقاً من هذا الأجر قد أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً يختلف عن مركزه القانوني السابق كمتعاقد، وبالتالي فإن مطالبته بالفروق الناجمة عن تخفيض أجره قبل تعيينه بالمسابقة تكون ساقطة بالتقادم الخمسي.