*(القرار 91 في الطعن 129 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– الدرجة الإضافية المقررة عن خدمة العلم حين التعيين في الوظيفة المدنية – دعوى.
1- الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالدرجة الإضافية المقررة عن خدمة العلم حين التعين في الوظائف المدنية هي من دعاوى التسوية.
2- إن عدم صدور القرار المتضمن ضم خدمة العلم إلى خدمات الضابط المعين في الوظيفة العامة المدنية أثناء نفاذ القاعدة التي كانت مرعية حين التعيين لا يقف حائلاً دون تسوية وضع ضابط الاحتياط فيما بعد لأن القرار الذي يصدر في هذا الشأن لا ينشئ مركزاً قانونياً ولا يعطي حقاً جديداً وإنما هو يكشف عن حق قرره القانون.
3- إن المعينين بعد نفاذ القانون (234) لسنة 1959 يستمدون حقوقهم من أحكام القانون الذي ينشئ حق الموظف في ضم مدة الخدمة العسكرية دون أن تؤثر على ذلك الحق التعديلات التي جرت على القانون بعد تعيين الموظف إذ العبرة في هذا الشأن للقانون النافذ بتاريخ التعيين وإن استحقاق الترفيع بعد ضم مدة الخدمة العسكرية يبدأ من تاريخ التعيين.