* (القرار 91 في الطعن 207 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

مكتب
مكتب تنظيم النقل للسيارات الشاحنة ـ استخدام متقاعد لديه ـ جمعه بين المعاش والراتب ـ اختصاص
1 ـ متقاعد استخدم لدى مكتب تنظيم النقل المشترك ـ جمعه بين المعاش والراتب.
2 ـ إن الحق الذي أعطاه المشرع لوزير المالية في تفسير نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 لا يحجب عن القضاء الفصل في المنازعات التي تثور حول النصوص القانونية وتأويلها وإنزال الحكم القانوني الصحيح في الواقعة المعروضة عليه.