* القرار /91/ في الطعن /38/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم ـ مطالب جديدة ـ كشف نهائي ـ تحفظ
ـ تنظيم صك التحكيم بين الطرفين الذي حدد المواضيع التي ستعرض على التحكيم لا يعني اسقاط الحق بالادعاء بأية مطالب أخرى ما لم يتضمن صك التحكيم هذا الاسقاط وذلك ضمن حدود نقاط التحفظ.
ـ ان الكشف النهائي الجديد الذي تم تنظيمه أثر صدور حكم المحكمين وتنفيذاً له، لا يعتبر محلاً لاضافة تحفظات جديدة.