* القرار /91/ في الطعن /418/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

موظف ـ ايفاد بمهمة رسمية ـ عدم صدور مرسوم الايفاد
تتحمل جهة الادارة مسؤولية عدم استكمال أسباب صدور مرسوم الايفاد بمهمة رسمية، اذا تم تنفيذ هذه المهمة بصورة فعلية، وترتيبا على ذلك فان الموفد يستحق في هذه الحالة تعويض الانتقال وبدل الاغتراب المقرر بموجب القوانين والأنظمة النافذة.