* القرار /91/ في الطعن /562/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ اختصاص
ان تنفيذ أعمال حفريات وردميات الى أية جهة من الجهات العامة إنما يدخل في نطاق عقد الاشغال العامة وهو من العقود الادارية بطبيعتها الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة.