* القرار (91/2) في الطعن /73/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تأمين الادارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين ـ مناط استحقاق مبلغه
مناط استحقاق مبلغ التامين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.
ولايستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التامين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير معطاة بوثيقة التأمين.