Call us now:
عامل مؤقت ـ إنهاء عقده دون إخطار مسبق ـ أجور
إنهاء عقد العامل دون مراعاة لشرط الأخطار المسبق المنصوص عليه في العقد يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة الإخطار المحددة في عقده.
عامل مؤقت ـ إنهاء عقده دون إخطار مسبق ـ أجور
إنهاء عقد العامل دون مراعاة لشرط الأخطار المسبق المنصوص عليه في العقد يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة الإخطار المحددة في عقده.