* القرار /912/ في الطعن /2413/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل مهني ـ مستوى فني ـ دعوى الغاء
تحديد المستوى الفني لطالب التعيين في الفئة الرابعة تتولاه الجهة العامة في ضوء الأسس الناظمة لذلك، والطعن بقرار التعيين لجهة تحديد المستوى الفني مقيد بالميعاد المحدد لرفع دعوى الالغاء.