* القرار /913/ في الطعن /2386/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

ترفيع ـ تقدير ـ طعن
استقر الاجتهاد على أن درجة التقدير التي تنتهي إليها اللجان الفرعية والمركزية هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع ما لم يثبت أنها أساءت استعمال سلطتها.
وخلو الملف الوظيفي للعامل من العقوبات المسلكية لا يصلح مستنداً للإلتفات عن تقييم اللجان المذكورة.