* القرار /914/ في الطعن /2608 / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

صرف من الخدمة خلال فترة التوقيف ـ اجور.
انتهاء الدعوى الجزائية بمنع المحاكمة يعطي العامل المصروف من الخدمة خلال فترة توقيفه عن العمل الحق في أجره من تاريخ توقيفه عن العمل وحتى تاريخ تبليغه قرار الصرف وعلمه اليقيني به.
وتعتبر هذه الفترة من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية.