* القرار /919/ في الطعن /120/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

إصابة عمل سابقة للاشتراك عن العامل ـ الجهة التي تتحمل تعويض الاصابة.
وقوع اصابة العامل في وقت لم يكن قد اشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بتأمين اصابات العمل لا يلزم المؤسسة بتحمل تعويض الاصابة، وإنما تتحمله الجهة العامة التي كان يعمل لديها.