* (القرار 92 في الطعن 230 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ تعريف الملاك العامة
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الأملاك العامة المقصودة بقانون الاستملاك هي الأملاك المخصصة لمنفعة العموم من الطرق والساحات والحدائق العامة وما شابهها من أملاك لا تسجل في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا أدخل في الأملاك العامة أما الأملاك التي تسجل في السجل العقاري فهي تدخل في مفهوم الأملاك الخاصة.