* (القرار 92 في الطعن 312 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ خلو الشروط من النص على التحكيم ـ لجوء إلى القضاء ـ النص في دفتر الشروط على إسقاط هذا الحق.
إن المتعهد (المطعون ضده) إنما يطلب الحكم بإلزام الإدارة باللجوء إلى التحكيم الموصوف في قانون أصول المحاكمات بدليل اختياره محكمة في مذكراته المتلاحقة وهو تحكيم لم تلتزم به الإدارة بدليل خلو دفتر الشروط منه فلا يملك القضاء أن يحكم به وإنما يبقى له اللجوء إلى القضاء الإداري ليعالج هذا القضاء طلباته واستحقاقاته كمنازعة قضائية ولو أن المادة 75 من دفتر الشروط نصت على إسقاط هذا الحق لأن بحث هذه الطلبات من النظام العام فلا تملك الإدارة تجريد المتعهد منه عملاً بأحكام الدستور.