* القرار /921/ في الطعن /168/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تعويضات ـ تعويض عمل إضافي ـ إثبات القيام بالعمل.
تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي دون تحديد مقدار التعويض المستحق ومدة التكليف، لا يكفي لإثبات واقعة القيام بالعمل المكلف وتحديد ما يستحقه.