Call us now:
تسريح صحي ـ نزاع حول موجبات التسريح.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة القانونية يعطي هذا العامل الحق في المطالبة بتصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس حتى لو تبين للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ فيما بعد ـ عدم وجود سبب موجب للتسريح الصحي.