* القرار /925/ في الطعن /356/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب

عامل موقت ـ تسوية وضعه ـ زيادة المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985.
لا يتفق مع تسوية وضع العامل المتعاقد وفق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 حجب الزيادة في الأجور المقررة بموجب المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 عنه بدعوى أنه من غير الدائمين.