Call us now:
مدارس ـ مدرسة خاصة ـ استيلاء ـ عقارات ملحقة
ـ بموجب المرسوم التشريعي 42 لسنة 1974، فان تحديد حاجة المدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً الى الأراضي والعقارات الملحقة بها مخول لوزير التربية وحده.
ـ تبعية العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة المستولى عليها لرهبنة القديس يوسف، ليس من شأنها أن تخرجها عن مفهوم العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة.
ـ نقل ملكية العقارات الملحقة بالمدرسة الخاصة المستولى عليها الى ملكية الدولة بقصد بناء مدرسة خاصة عليها، لا يتعارض مع ما هدف اليه المرسوم التشريعي 42 لسنة 1974.