* القرار (93/2) في الطعن /83/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إصابة في يوم عطلة.
ـ عامل ـ حادث لا علاقة له بالعمل ـ إجازة صحية ـ ضمان صحي.
ثبوت حصول إصابة العامل في يوم عطلة وأثناء رحلة خاصة، ينفي عنها صفة إصابة العمل.
ونفي صفة إصابة العمل عن الحادثة لا يمس بحق العامل في مطالبة جهة الادارة التي يعمل لديها بحقوقه عن فترة تعطله عن العمل على أساس أنها إجازة صحية عادية بما فيها حقوقه بالضمان الصحي.