* القرار /934/ في الطعن /1147/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

نفقات علاج ـ مهمة رسمية ـ إسعاف خارجي.
تتحمل الدولة الفرق بين تكاليف العلاج الإسعافي الخارجي المجرى لعامل غير خاضع لنظام صحي يوجب تحمل الدولة نفقات المعالجة الخارجية خلال وجوده بمهمة رسمية وبين نفقات هذا العلاج في المشافي الوطنية.