* القرار /936/ في الطعن /2377/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ عفو عام ـ طي القرار ـ تاريخ نفاذه ـ دعوى الغاء ـ ميعاد اقامتها ـ علم يقيني
ـ صدور قرار طي الاستقالة الحكمية بناء على قانون العفو وعلى قيام العامل بوضع نفسه تحت تصرف الادارة، يجعل أثر الطي ناقداً منذ تاريخ المباشرة.
ـ من شروط قبول دعوى الغاء القرار الاداري أن تقام خلال ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ علم المدعي اليقيني بصدور قرار الاستقالة الحكمية يعتبر حاصلا منذ تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الادارة وكان عليه أن يقيم الدعوى بالغاء هذا القرار خلال ستين يوما من ذلك التاريخ ما دام لم يلجأ الى قطع هذا الميعاد بالتظلم.