Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى شمول اختصاصها ـ محافظة دمشق.
المحكمة الادارية ـ اختصاص
عامل ـ إنهاء خدمته لبلوغ السن ـ أجور ـ مكافآت نهاية الخدمة ـ منحه نقدية ـ دعوى تسوية.
ـ نص المادة /175/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذي قضى بتولي محكة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية، يشمل محافظة دمشق أيضاً.
ويبقى اختصاص وتشكيل المحكمة الادارية في مجلس الدولة وفق ما حدده قانون مجلس الدولة، إلى حين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ لا تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا المطالبة بالحقوق المقررة قانوناً للعامل نتيجة إنهاء خدمته.
ـ لا سند للمطالبة باسترداد الأجور التي يتقاضاها العامل بعد بلوغه الستين من العمر ما دامت قد أديت إليه في مقابل العمل الذي كلف به بعد بلوغه السن المذكورة.
ـ ليس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يلغي حق العامل الذي كان خاضعاً لقانون العمل الموحد بتعويض مكافآت نهاية الخدمة.
ـ انتهاء الخدمة بعد إتمام سن التين يعطي العامل الحق في تقاضي منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير.