Call us now:
مدى التزام بالتعويض عن أضرار لحقت بسيارة مسلمة إليه ـ شمول التعويض.
نفقات علاج مسجلة ذمة على العامل ـ مدى أحقية الإدارة في المطالبة بها.
محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
تعتبر من المنازعات المالية التي يختص القضاء الإداري بالنظر فيها، المنازعة المتعلقة بتغريم الإدارة لاحد عمالها بقيمة اضرار لحقت بسيارة مسلمة إليه ومطالبته بمبالغ كذمة مسجلة عليه.
ثبوت مسؤولية العامل عن الأضرار اللاحقة بالسيارة المسلمة إليه، يلزمه بالتعويض عن هذه الأضرار.
ولا مجال لإلزام العامل بالتعويض عن الضرر الناجم عن توقف السيارة باعتبار أن هذا الضرر لا يعتبر من الأضرار المباشرة للحادث.
لا مجال لمطالبة العامل بمبالغ اقترضها من الإدارة وانفقها لقاء معالجة خارج القطر ونفقات علاج وانتقال، طالما أن الادارة ملزمة بمعالجة عمالها سواء كان منشأ الإصابة أو المرض القضاء والقدر أو عن خطئهم المباشر.