* (القرار 94 في الطعن 322 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف وكيل ـ إنهاء خدمة
من حق الإدارة في كل وقت استعمال سلطتها التقديرية في إنهاء خدمة الموظف الوكيل إذا ما تبين عدم صلاحه للاستمرار بالعمل الموكول إليه.