* القرار /94/ في الطعن /36/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

استملاك ـ عقار استملكته البلدية ثم تنازلت عنه لصالح الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ انشاء بناء على العقار ـ تعذر الغاء مرسوم الاستملاك ـ اعادة تقدير.