* القرار /94/ في الطعن /92/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ اجر ـ تعديله ـ خصومة ـ صحتها
ـ توجيه الدعوى ضد مديرية الخدمات الفنية التي يعمل لديها المدعي بدلا من المحافظة لا يؤثر على صحة الخصومة، سيما وقد مارست المحافظة حق الطعن.
ـ استمرار عمل المدعي لدى الادارة على النحو الوارد في قرار تعيينه الصادر في 16/9/1980، دون اعتراض الى ما بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحجب عنه حق العودة الى المجادلة في وضعه الوظيفي الذي غدا مستقراً.