* القرار /942/ في الطعن /124/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

أعمال إضافية بدون تكليف خطي ـ مطالبة بقيمتها.
عدم إثبات المتعهد بأن تنفيذ الأعمال الإضافية التي يدعي تنفيذها تم بتكليف خطي من الإدارة المتعاقدة يجعل مطالبته بقيمة هذه الأعمال مجردة من الأساس القانوني.