*(القرار 95 في الطعن 117 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تعويض عن فترة تسريح ألغي بحكم قضائي.
الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحهلايتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة.