* القرار /95/ في الطعن /140/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مستخدم وكيل ـ إنهاء خدمة ـ تعويض
ليس في النصوص النافذة ما يعطي الموظف الوكيل أو المستخدم الوكيل الحق في التعويض عن إنهاء خدمته.