* القرار /95/ في الطعن /415/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

موظف ـ تعيين ـ مرتبة ودرجة ـ دعوى
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الدعوى التي يدور النزاع فيها حول المرتبة والدرجة التي يتم التعيين عليها ابتداء، انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتوجب فيها التظلم المسبق ومن ثم اقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة للدعوى الالغاء.