* القرار /95/ في الطعن /870/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قرارتها

مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص
ازاء صراحة النصوص الناظمة لاستحقاق المهندسين الزراعيين وغير الزراعيين لتعويض الاختصاص وسواها من التعويضات الفنية، فلا يمكن القول بتطبيق الاحكام الخاصة بالمهندسين غير الزراعيين المتعلقة بالتعويضات على المهندس الزراعيين سيما وان اختصاص كل فئة منهما يختلف عن اختصاص الفئة الأخرى. أما المقصود بنص المادة 52 من قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية ذي الرقم 57 لسنة 1980 التي قضت بأن للمهندسين الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية وعليه الواجبات الملقاة على عاتقهم، فهو الاستفادة من الحقوق والقيام بالواجبات المتعلقة بالمهنة كتنظيم مهني.