* القرار (95/2) في الطعن /116/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ انقطاع عن العمل ـ الانقطاع الذي يعطي الحق في الأجر عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
لا يستحق العامل أجوره عن فترة بقائه خارج الوظيفة إلا إذا كان انقطاعه عن العمل نتيجة لقرار إداري ايجابي بالفصل من العمل.
وترك العامل عمله تجنباً لرضوخه لمطالبة جهة الادارة له بالتوقيع على صك استخدام مؤقت، لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة بقائه خارج العمل.