* القرار /952/ في الطعن /854/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والميداني.

عامل مؤقت قائم على العمل قبل عام 1986 ـ تثبيته ـ أجر ـ زيادات عامة ـ تعويضات ـ تعويض عائلي.
بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب التعاقد المؤقت الى دائم مهما مدد او جدد، ولا إلزام على الإدارة في تثبيت العامل المؤقت الذي كان قائماً على العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
استفادة العامل المؤقت من الزيادة على الأجور المقررة في كل من المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1987 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العاملين الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
لا يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي عن الفترة التي سبقت نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.