* القرار /955/ في الطعن /1387/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

وزارة الزراعة ـ عامل مؤقت ـ تكليفه بالعمل لدى اتحاد الفلاحين ـ أجور.
تلتزم وزارة الزراعة بدفع أجور وتعويضات العمال المؤقتين المكلفين بالعمل لدى اتحاد فلاحي المحافظة طالما أن تكليفهم قد تم بموجب أمر إداري صادر عنها.