Call us now:
عامل ـ معلم ـ مدرس ـ اعارة الى اليمن ـ تعويض اعارة ـ دعوى ـ اقامتها من عدة مدعين.
ـ استقر الاجتهاد على قبول الدعوى المقدمة من عدة مدعين اذا كانت مصالحهم واحدة.
ـ يعتبر ما يدفع من الراتب لموظفي وزارة التربية المعارين بمثابة تعويض اغتراب، واحتساب ما يدفع للمعارين على أساس أمثال الراتب القديم تتنافى مع أسباغ صفة بدل الاغتراب على استحقاقاتهم الذي نص القانون 21 لسنة 1978 على استثنائه من التعويضات التي تحتسب على أساس الراتب المقطوع النافذ قبل صدور القانون 15 لسنة 1975.
ـ اعتبار من تاريخ 1/10/1987 غدا بدل الاغتراب يصرف وفق النسب والأسس المحددة بالقرار 1047 المؤرخ في 17/9/1987. أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار.