* القرار /96/ في الطعن /51/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ تنفيذ شبكة مياه المشرفة ـ تعويض عن ارتفاع الاسعار واليد العاملة ـ عقد نظم قبل حرب تشرين.