Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ متعهد مرشح لم يقدم التأمينات ولم يسجل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع
إن الإجراءات التي قامت بها الإدارة إثر محاولة الطعون ضده التحلل من عقده بالتذرع بعدم تمكنه من التسجيل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع أو تقديم التأمينات الكاملة هي نتيجة طبيعية يتوجب عليها تطبيقها مع آثارها الناتجة منها لنكول المطعون ضده المتعهد عن تنفيذ ما ارتبط به مختاراً عندما تقدم للدخول في المناقصة لأن ذلك يحمل معنى الإقرار من جانبه لتحمل الآثار التي ستنجم فيما بعد عند محاولته التملص في العرض الذي ارتبط به عندما تقدم به إلى الإدارة أو عند عدم استطاعته إيفاء الشروط التي تعهد بتقديمها.