Call us now:
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ استخدامه على باب العمال ـ مطالبته باعتباره معيناً على باب الموظفين.
خدمة المدعي بصفة عامل سائق مشاهر وتثبيته بهذه الصفة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا الأساس ردحاً من الزمن، يمنع عنه المطالبة بتعديل هذا المركز على نحو يعتبر فيه معيناً على باب الموظفين.