Call us now:
عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء
المطالبة بالترفيع أمام القضاء الاداري تتقيد بميعاد دعوى الالغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء
المطالبة بالترفيع أمام القضاء الاداري تتقيد بميعاد دعوى الالغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.