* القرار /969/ في الطعن /636/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء
المطالبة بالترفيع أمام القضاء الاداري تتقيد بميعاد دعوى الالغاء المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.