* القرار /97/ في الطعن /189/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ استثمار مطعم ـ شروط العقد ـ تفسيرها
ـ متى كانت نصوص العقد ودفتر شروطه الخاصة واضحة، فليس ثمة من مجال أو مبرر للانحراف عن عبارة العقد الواضحة بحجة تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
ـ التزام مستثمر المطعم، بموجب دفتر الشروط الخاصة بالعقد، العناية بالمطعم والمحافظة على سلامته ونظافته وفقا للانظمة الصحية والحرص على نظافة الأواني وابقاء أرض المطعم وملحقاته وجدرانه ونوافذه نظيفة بصورة مستمرة.. انما يعني التزامه القيام بتنظيف المطعم وتوابعه أو تحمل نفقات التنظيف في حال قيام متعهد آخر بالتنظيف نيابة عنه.
84
عقد اداري ـ استيراد مواد ـ تجزئة ـ فسخ
عدم موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد مواد العقد المتكاملة طبقا لشروطه، لا يعطي الادارة المتعاقدة الحق في أن تجزئ هذه المواد وتستبعد بعضها لان في ذلك اخلالا باساس العقد ومقوماته يجيز للمتعهد طلب فسخ العقد واسترداد التأمينات المدفوعة وقيمة طوابع العقد.