* القرار /97/ في الطعن /363/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسريح ـ ادعاء التعسف ـ حصانة القرار
رضوخ العامل لقرار تسريحه وعدم الطعن به في حينه، يضفي على هذا القرار حصانة تحول دون الادعاء بانشيابه بالتعسف.