Call us now:
عامل ـ تسريح صحي نتيجة حادث ـ اصابة عمل ـ لجنة تسريح العاملين الطبية
ـ ليس من صلاحية لجنة تسريح العاملين الطبية البت في مسألة ما إذا كانت معلولية العامل ناشئة أم غير ناشئة عن طارئ عمل بحسبان أنها مسألة تكييف قانوني لواقعة مادية.
ـ وقوع الحادث الذي نجمت عنه معلولية المدعي خارج أوقات الدوام الرسمي للوظيفة وبعد حضوره لاجتماع حزبي ليس له صلة بالوظيفة، يخرجه عن مفهوم اصابة العمل.