* (القرار 98 في الطعن 398 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ طعن بحكم محكمين
عدم قابلية حكم المحكمين للطعن إذا كان الطرفان قد ارتضيا عند التعاقد الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما في الطعن فيه.