* القرار /989/ في الطعن /2767/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

اختصاص ـ ترقين قيد مدني
استقر الاجتهاد على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري غير مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بترقين القيد في سجلات الأحوال المدنية، اذا تبين أن هذا القيد قد تم خطأ.