* القرار /99/ في الطعن /668/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي

ايفاد ـ كفيل ـ اختصاص ـ ملاءة
ـ ان المسلم به في فقه القانون هو أن يختصم الكفيل تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها.
ـ التزام الموفد بدفع ضعف النفقات المصروفة عليه في حال نكوله عن تنفيذ التزاماته وتوقيع الكفيل على تعهد بذلك بطريق التكافل والتضامن وبشرط عدم التجزئة، مؤداه أن يترتب بذمة الكفيل التزام محله رد ضعف ما أنفقته الادارة على مكفوله الموفد. ولا عبرة في هذا الصدد لملاءة الكفيل التي تحددها غرفة التجارة عند تصديق الكفالة.